آقا رضا الهمداني
195
مصباح الفقيه
إلَّا أن يكون فيه أثر فيغسله » ( 1 ) . واستدلّ لاستحباب الرشّ في الأخير : بصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الصلاة في ثوب المجوسيّ ، فقال : « يرشّ بالماء » ( 2 ) الحديث . وفيه نظر ، إذ لم يعلم أنّ الأمر بالرشّ فيما هو مفروض السائل مسبّب عن ملاقاة المجوسي لثوبه مع الجفاف حتّى يتعدّى عن مورده إلى ثوب الغير الذي لاقاه المجوسيّ أو غيره من الكفّار مع الجفاف ، فلعلّ حكمة الحكم كون ثوبه مظنّة للنجاسة . وقد ورد الأمر بالنضح في موارد كثيرة ممّا ظنّ أو شكّ فيه النجاسة من الثوب والبدن . مثل : قوله عليه السّلام في صحيحة ابن الحجّاج ، الواردة في رجل يبول بالليل ويحسب أنّ البول أصابه : « يغسل ما استبان أنّه أصابه ، وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه » ( 3 ) . وفي حسنة الحلبي ، الواردة في المنيّ : « فإن ظنّ أنّه أصابه منيّ ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء » ( 4 ) . وفي خبر عبد اللَّه بن سنان ، الوارد في رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم : « وإن كان يرى أنّه أصابه شيء فنظر ولم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء » ( 5 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 61 / 6 ، التهذيب 1 : 261 / 760 ، الوسائل ، الباب 13 من أبواب النجاسات ، ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 362 / 1498 ، الوسائل ، الباب 73 من أبواب النجاسات ، ح 3 . ( 3 ) التهذيب 1 : 421 / 1334 ، الوسائل ، الباب 37 من أبواب النجاسات ، ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 54 / 4 ، التهذيب 1 : 252 / 728 ، الوسائل ، الباب 16 من أبواب النجاسات ، ح 4 . ( 5 ) الكافي 3 : 406 / 9 ، التهذيب 2 : 359 / 1488 ، الوسائل ، الباب 40 من أبواب النجاسات ، ح 3 .